للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١

استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.

١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.

١٨٣ - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.

١٨٤ - احتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك

<<  <  ج: ص:  >  >>