للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٤٧

حكم إذا قتل الصبي وارثه

١٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث، وكذلك المجنون.

١٨٨٩٩ - وقال الشافعي: لا يرثان.

١٨٩٠٠ - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

١٨٩٠١ - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي كالمأتم والقود.

١٨٩٠٢ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي والمجنون كالقصاص.

١٨٩٠٣ - ولأنه فعل من المجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك، ولأن حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة.

١٨٩٠٤ - الدليل: ما روى سيرين/عن عبيدة السلماني أنه قال: لا ميراث

<<  <  ج: ص:  >  >>