للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣٣

هل تسقط الشفعة بموت الشفيع

١٦٩٢٥ - قال أصحابنا: إذا مات الشفيع سقطت شفعته، ولم تنتقل إلى وارثه.

١٦٩٢٦ - وقال الشافعي رحمه الله: تنقل إلى وارثه. ونقل المزني: أنها بينهم على عدد الرءوس: الزوجة والابن سواء.

١٦٩٢٧ - وقال ابن سريج والمروزي: تنتقل على قدر مواريثهم.

١٦٩٢٨ - لنا: أنه خيار الاستحقاق بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول

<<  <  ج: ص:  >  >>