للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٦٦

وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي

٢٤١٤١ - قال أصحابنا: إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم وطئها، فلا مهر عليه.

٢٤١٤٢ - وقال الشافعي: إن وطئها، ولم يراجعها بعد الوطء حتى انقضت عدتها، فعليه مهر المثل. وإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر. نص عليه. وقال: إذا أسلم أحد الزوجين وجب عليها العدة، ووجب عليه المهر، فإن اجتمعا على الإسلام في العدة سقط المهر فيهما، [واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الاصطخري:] فيهما قولان، وقال غيره: يسقط المهر قولًا واحدًا وفرق بين المسألتين.

٢٤١٤٣ - وهذه المسألة مبينة عندنا على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وإنما الوطء رجعة، ووطء الزوجة لا يوجب المهر، ولأنه يصير مراجعًا بالجزء الأول من اللمس، فيحصل الوطء، ولا عدة، فيوجب المهر.

٢٤١٤٤ - ولو سلمنا أن الطلاق يوجب التحريم فإنه تحريم لا يفتقر رفعه إلى تراضيهما، فصار كتحريم الحيض، والإحرام فإذا وطئها لم يجب مهر، ولأنه طلاق لا يمنع الإرث بحال، فصار كالطلاق المعلق بشرط، ولأن الظهار يصح فيها، فلم يوجب بوطئها مهر لغير المطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>