١٣٥٠٠ - لنا: قوله تعالى:} فرهان مقبوضة {، فوصف الرهن بالقبض فظاهره يقتضي: أن هذه الصفة لازمة.
١٣٥٠١ - فإن قيل: هذا يدل على اعتبار القبض له، وكلامنا في الاستدامة.
١٣٥٠٢ - قلنا: الظاهر: أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة.
١٣٥٠٣ - فإن قيل: القبض مشاهدة ليس بشرط حال اليد بالإجماع، فعلم أن المراد به مقبوض حكما.
١٣٥٠٤ - قلنا: حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم، فالظاهر يقتضي اعتبار القبض المشاهد في جميع الأحوال إلا ما منعه دليل، لأنها حالة من أحوال الرهن، فكان القبض حقا للمرتهن؛ أصله: الابتداء.
١٣٥٠٥ - ولأنها عين محبوسة لاستيفاء الدين، فكان الحبس إلى أن يستوفي الدين، كالبيع.
١٣٥٠٦ - فإن قيل: المبيع محبوس لتعين عقد فإذا أسقط الحبس سقط، والرهن محبوس بعقد فإذا زال الحبس بقى العقد.
١٣٥٠٧ - يبين ذلك: أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في