للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩٦

يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء

بركعتين وإن شاء بأربع

٣٥٢٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التنفل بالليل والنهار، إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع.

٣٥٢٦ - وقال الشافعي: التنفل بما زاد على ركعتين.

٣٥٢٧ - لنا: ما روى أبو أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات/ بعد زوال الشمس، فقلنا إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات، فقال: "يا أبا أيوب، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج"، فقلت: يا رسول الله، أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بينهن سلم فاصل؟ قال: "لا، إلا التشهد". وروى

<<  <  ج: ص:  >  >>