للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٣

إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه لا بالإشارة

٢٥١٦ - قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة.

٢٥١٧ - وقال الشافعي: يشير برأسه. وفي قول آخر: بيده.

٢٥١٨ - لنا: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (إن في الصلاة شغلا)، وقوله: فلم يرد علي يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره. وقوله - عليه السلام -: (إن في الصلاة شغلا) تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد.

٢٥١٩ - وروى أبو الزبري عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليه، فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم

<<  <  ج: ص:  >  >>