٢٥١٦ - قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة.
٢٥١٧ - وقال الشافعي: يشير برأسه. وفي قول آخر: بيده.
٢٥١٨ - لنا: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:(إن في الصلاة شغلا)، وقوله: فلم يرد علي يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره. وقوله - عليه السلام -: (إن في الصلاة شغلا) تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد.
٢٥١٩ - وروى أبو الزبري عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليه، فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم