للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٢٤

بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم

٣٢٣٨٩ - قال محمد رحمه الله في الأصل: لا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلس الحكم، ولا بأس بذلك في غير مجلس الحكم.

٣٢٣٩٠ - وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكره له أن يتولى ذلك بنفسه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣٢٣٩١ - لنا: أن أبا بكر الصديق لما بويع خرج إلى السوق يبيع، فعرضوا له الورق؛ فدل على أن البيع لا يكره.

ولأن الأئمة والأمراء كانوا يبيعون ويبتاعون، ولو تركوا البيع والشراء لنقل نقلًا مستفيضًا.

ولا يقال لنقل؛ لأن البيع والشراء عادة مألوفة، فإذا مضوا عليها لم يستغرب فينقل، وترك ذلك مستغرب، فلو أطبقوا محليه لنقل.

وقد روي أن عليا اشترى قميصًا بثلاثة دراهم، وقال: الحمد الله الذي كساني من رياشه.

٣٢٣٩٢ - وروي أن عمارًا خرج من دار الإمارة، فابتاع قباء وحمله بنفسه، وماكس بائعه، فتجازبا حبلًا، حتى أخذ عمار نصفه وهو نصفه.

ولأنه عقد بعوض أبيح قبل القضاء، فلا يكره بعده، أصله: النكاح. ولأنه عقد لا يكره أن يوكل به، فلا يكره أن يعقده بنفسه، كالنكاح. ولأنه يجوز له أن يبيع لمن يلي عليه، فجاز أن يبيع لنفسه كالوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>