للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٤٥

ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة

٦٠٠٠ - قال أصحابنا: ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء.

٦٠٠١ - وقال الشافعي: هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة.

٦٠٠٢ - لنا: أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فالواجب فيه لا يصرف مصرف الزكاة، أصله: خمس الغنيمة؛ لأنه مال يظهر عليه بالإسلام، فوجب أن لا يصرف الواجب في مصرف الزكاة، أصله: الغنيمة. ولان الواجب يتعلق بأخذ الصبي والمجنون فلم يكن زكاة، كخمس الغنيمة.

٦٠٠٣ - احتجوا: بحديث بلال بن الحارث، وقد أجبنا عنه.

٦٠٠٤ - قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة، أصله العشر.

٦٠٠٥ - قلنا: العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا.

٦٠٠٦ - قالوا: حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة، كسائر الزكوات.

٦٠٠٧ - قلنا: لا نسلم أنه يجب على مال المسلم، فلم يجب الحق مشتركا بين الواجد والمستحق مسلما أو غير مسلم. والمعنى في سائر الزكوات: أنه اعتبر فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>