٦٠٠٠ - قال أصحابنا: ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء.
٦٠٠١ - وقال الشافعي: هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة.
٦٠٠٢ - لنا: أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فالواجب فيه لا يصرف مصرف الزكاة، أصله: خمس الغنيمة؛ لأنه مال يظهر عليه بالإسلام، فوجب أن لا يصرف الواجب في مصرف الزكاة، أصله: الغنيمة. ولان الواجب يتعلق بأخذ الصبي والمجنون فلم يكن زكاة، كخمس الغنيمة.
٦٠٠٣ - احتجوا: بحديث بلال بن الحارث، وقد أجبنا عنه.
٦٠٠٤ - قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة، أصله العشر.
٦٠٠٥ - قلنا: العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا.
٦٠٠٦ - قالوا: حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة، كسائر الزكوات.
٦٠٠٧ - قلنا: لا نسلم أنه يجب على مال المسلم، فلم يجب الحق مشتركا بين الواجد والمستحق مسلما أو غير مسلم. والمعنى في سائر الزكوات: أنه اعتبر فيه