للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٠١

حكم العتق بعد الشروع في الصوم

٢٤٦٠٧ - قال أصحابنا: إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة وجب عليه العتق ولم يجزه الصوم.

٢٤٦٠٨ - وقال الشافعي: إن شاء مضى [على صومه]، وإن شاء أعتق، والعتق أفضل.

٢٤٦٠٩ - لنا: أنه قدر على البدل قبل إسقاط الفرض عنه بالبدل، فصار كما لو وجد الرقبة قبل الدخول في الصوم. وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا بعد تسليم هذا الأصل؛ إذ المعتبر في الكفارات بحال الأداء، ولأن كل معنى منع صحة صوم اليوم الأول منع صوم يوم الثاني. أصله ترك النية من الليل. ولأنه بملك رقبة يجوز عتقها

<<  <  ج: ص:  >  >>