مسألة ٧٥٥
سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم؟
١٥١٥٣ - قال أصحابنا: لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور الخصم، فإذا حضر الخصم فادعى أنه وكيل فلان وأن لموكله على هذا ألفا سمع هذه الدعوى.
١٥١٥٤ - وقال الشافعي: يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم، فإن أحضر خصمًا وادعى عليه ألفًا، لم يسمع هذه الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة.
١٥١٥٥ - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب، وهذا قضاء على الغائب، لأنه يثبت له حق المطالبة على الغائب، فلا يجوز.
١٥١٥٦ - [ولأنه أقام بينه على إذن، فلم يسمع من غير خصم، كالوكالة المعلقة بشرط، وتوكيل الولي الفاسق بالنكاح].
١٥١٥٧ - ولأنه إقامة بينه بالوكالة من غير خصم، فصار كتوكيل المرأة بالنكاح.
١٥١٥٨ - احتجوا: بأن من لم يعتبر رضاه في تثبيت الوكالة لم يعتبر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute