٢٧٢٣١ - قال أصحابنا: إذا قتل قتيلًا في الحرم خطأ لم تغلظ الدية.
٢٧٢٣٢ - وقال الشافعي: تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام.
٢٧٢٣٣ - قالوا إذا كان القاتل محرمًا فيه وجهان فإن قتل بالمدينة تغلظت الدية على القول الذي يقول إذا قتل صيدًا أخذ مثله.
٢٧٢٣٤ - لنا قوله تعالى:{ودية مسلمة إلى أهله} وهذا يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله الاسم وكذلك قوله - عليه السلام - (في النفس مائة من الإبل).
٢٧٢٣٥ - وحديث بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في دية الخطأ أحماسًا ولم يفصل ولأنه حكم يتعلق بقتل الخطأ ولا يغلظ بالحرم وكالكفارة.
٢٧٢٣٦ - ولأن الكفارة تجب لحق الله تعالى والحرم مؤثر في حقوق الله تعالى فلما لم تتغلظ به الكفارة فالدية التي تجب لحق الآدمي.
٢٧٢٣٧ - فإن قيل الكفارة لا تتغلظ في شبه العمد كذلك لا تتغلظه بالحرم ولما تغلظ الدية لشبه العمد جاز أن تتغلظ بالحرم.
٢٧٢٣٨ - قلنا: تغلظ الوجوب لاعتماد القتل لا يدل على أن الخطأ الذي لم يتعمده بتغلظ بالحرم ألا ترى أن الاعتماد يجوز أن يؤثر في إيجاب القصاص ولم يدل على أن الخطأ في الحرم يتغلظ بالقصاص.
٢٧٢٣٩ - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالحرم كالدية في شبه العمد ولا يقال: إن