مسألة ٧٧٢
يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة
١٥٥٠١ - قال أبو حنيفة: إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه، جاز.
١٥٥٠٢ - قالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١٥٥٠٣ - لنا: أنه أطلق له الأمر ببيع جملته، فملك بيع بعضها، أصله: الطعام.
ولأنه باع ما يملك بيعه من غيره بوكالة مطلقة، فوجب أن يجوز، أصله: بيع الصبرة، وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما.
ولأنه قد ثبت من أصولنا: أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جاز، فإذا حصل له ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية بقية العبد على ملكه، كان أولى بالجواز.
١٥٥٠٤ - احتجوا: بأنه تبعيض الصفة فيما على الموكل فيه ضرر، فوجب أن لا يلزم الموكل. أصله: إذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه.
١٥٥٠٥ - قلنا: هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه، وههنا أدخل الضرر فيما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute