٢٤٦٦ - قال أصحابنا: لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه خطاب الناس، مثل أن يسأل تزويج امرأة أو تمليك عبد وثوب.
٢٤٦٧ - وقال الشافعي: كل ما ساغ الدعاء به في غير الصلاة ساغ فيها.
٢٤٦٨ - لنا: حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - أن النبي قال:(إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وتسبيح وقراة القرآن) فظاهره نفي ما سوى ذلك من الذكر.
٢٤٦٩ - ولا يقال: إن الخبر خرج على سبب، وهو أن معاوية شمت عاطا، فنهاه عن مخاطبة الغير؛ لأن محل الاحتجاج بعموم اللفظ- وإن كان السبب خاصا-. وروى سعد أنه رأى ابنه يدعو في صلاته فقال: لا تتعدى في