للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٧٠

إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام

لم يعد في آخر صلاته

٣٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر صلاته.

٣٠٨٥ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد.

٣٠٨٦ - لنا: قوله - عليه السلام -: "فإذا سجد فاسجدوا"، فأمر المؤتم بفعل السجود الذي فعله الإمام، وهذا قد فعل، فلا يلزمه إعادته, ولأن هذه السجدة فعلها المؤتم على طريق المتابعة فلا يجوز فعلها على غير المتابعة، كالسجدة التي يدركه فيها. ولأن سهو الإمام لا يكون بأكثر من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد المؤتم بالسجود لسهوه، كذلك لا ينفرد بالسجود لسهو الإمام. ولأنها سجدة تفعل في الصلاة لعارض، فإذا فعلها مع الإمام لم يلزمه إعادتها، كسجدة التلاوة.

٣٠٨٧ - احتجوا: بان هذه سجدة فعلها [على طريق] المتابعة فلا يعتد بها مما يلزمه، كما لو أدرك الإمام في السجدتين.

٣٠٨٨ - الجواب: أنا لا نسلم أن المؤتم يلزمه سجود لا على [طريق] المتابعة حتى لا يقال: لا يعتد بها مما لزمه.

٣٠٨٩ - ولأنه إذا أدركه في السجدتين لا يلزمه إعادتها، وإنما يأتي بركعة فيها مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>