للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٤

هدم الدار التي حلف ألا يدخلها

٣١٨٩٩ - قال أصعابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم بناؤها فدخلها، حنث.

٣١٩٠٠ - وقال الشافعي رحمهم الله: لا يحنث.

٣١٩٠١ - لنا: أن اليمين إذا انعقدت على غير مسمى باسم، بقيت اليمين ببقاء الاسم، بدلالة من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم بعض بنائها وتغيرت عمارتها، وإذا حلف لا يأكل هذا الطعام ففسد وتغير، ومن حلف لا يلبس هذا الرداء فاتزر به. وإنما كان كذلك؛ لأن المعقود عليه بحاله، والعقد يبقى ما بقي المعقود عليه. والدليل على أن الدار تسمى دارا بعد زوال البناء: أن الدار اسم لما أحاطت به الدائرة، ألا ترى أن العرب تسمى الأرض دارًا عند نزولها وتسميها دارًا وإن قوضت البيوت منها؟ ولهذا ذكر الشعراء الدار بعد الانتقال عنها، قال لبيد:

عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

وقال النابغة:

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد

وإذا ثبت أن الاسم يتناول العرصة التي لا بناء فيها، بقيت اليمين لبقية المعقود عليه.

٣١٩٠٢ - فإن قيل: هذا مجاز كما يقال لمكة: دار الندوة، وكيف بنيت دكاكين ومعناه كانت دارًا.

٣١٩٠٣ - قلنا: الأصل في الاستعمال الحقيقة، ومدعي المجاز يحتاج إلى دلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>