للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٤

يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

٥٧٤٧ - قال أصحابنا: يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة. وهو أحد قولي الشافعي في الأم. وقال في القديم، والبويطي: لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح.

٥٧٤٨ - لنا: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} والكنز عبارة عما لم تؤد زكاته.

٥٧٤٩ - بدليل: حديث أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز). فعلم أن الكنز في الشرع عبارة عما لم تؤد زكاته. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (في الرقة ربع العشر)، وهي اسم لجنس الفضة.

٥٧٥٠ - فإذا قيل: إن الرقة اسم للمضروب، كالورق.

٥٧٥١ - قلنا: بل اسم للجنس، قال خالد بن الوليد، وخالد من دينه على

<<  <  ج: ص:  >  >>