للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٣٤

الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية

٧٩١١ - قال أصحابنا: الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية.

٧٩١٢ - وقال الشافعي: لمن كان معه هدي، فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال.

٧٩١٣ - فإن لم يجد الهدي، فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة، والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه.

٧٩١٤ - لنا: ما روي أن عمر [- رضي الله عنه -]، قال: (يا أهل مكة إذا أهل ذو الحجة فأهلوا بالحج، فلا يحسن أن نجد الناس يلبون وأنتم سكوت).

٧٩١٥ - وقال عليه الصلاة والسلام: (من أراد الحج فليتعجل).

٧٩١٦ - ولأنه إحرام بالحج في وقته: فكل ما قدم كان أفضل، كغير المتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>