للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٢

إذا ولدت ولدين في بطن واحد

٢٥١٨١ - قال أصحابنا: إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول وأقر بالثاني حد، وإن أقر بالأول ونفي الثاني لاعن وثبت نسبهما.

٢٥١٨٢ - وقال الشافعي: يحد.

٢٥١٨٣ - لنا: أنه إذا اعترف بالأول ثم نفى الآخر فقد وصفها بالزنا، فكأنه قال: هي عفيفة ثم قال هي زانية، وإذا نفى الأول فقد قذفها، فإذا اعترف بالثاني فقد وصفها بالعفة، فكان ذلك تكذيبًا لنفسه. والنسب ثابت في الوجهين لأنه حمل واحد، فإذا ثبت بعضه باعترافه ثبت جميعه.

٢٥١٨٤ - احتجوا: بأنه أكذب نفسه بالاعتراف بالولد الأول، فصار كما لو أكذب نفسه بالاعتراف الثاني.

٢٥١٨٥ - قلنا: قد بينا الجواب عن هذا، وهو أن الكذب بعد القذف يتعلق به الحد. والتكذيب الثاني بجب به الحد، كما لو قال: متى قدمت هذه فأنا كاذب في قذفي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>