٢٧١٩ - قال أصحابنا: إذا كان يعينه مرض فقال الأطباء: عن صليت مستلقيا زال، جاز له الاستلقاء.
٢٧٢٠ - لنا: أنه فرض من فروض الصلاة، فجاز تركه لخوف الضرر، كاستقبال القبلة. ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم وكان يرجو الصحة بالفطر جاز له الفطر، فإذا جاز ترك الفرض لخوف الضرر فترك صفاته أولى.
٢٧٢٢ - ولا يقال: إنه ينقل في الصوم [إلى بدل كامل، وفي الصلاة إلى بدل ناقص؛ لأنه لا فرق بينها؛ ألا ترى أن فعل الصوم] في غير رمضان أنقص منه في رمضان، ولهذا يتعلق بالوطء في أحدهما الكفارة دون الآخر.
٢٧٢٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال له: إن صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا رجوت أن تبرأ فأرسل إلى أبي هريرة وغيره من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن مت في هذه الأيام فما الذي