للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٩

حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن

٢٤٤٤٦ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: أنت علي كوجه أمي أو يدها أو صدرها لم يكن مظاهرًا حتى يشببها بعضو لا يجوز له النظر إليه منها.

٢٤٤٤٧ - وقال الشافعي: يكون مظاهرًا بجميع أعضائها.

٢٤٤٤٨ - لنا: أنه شبهها بما يجوز له استباحته بوجه، وهو النظر واللمس، فصار كما لو قال: أنت عليَّ كظهر أجنبية، أو بما جاز استباحته بدون أن يتزوجها، لم يكن مظاهرًا، لأن وجه الأم يجوز استباحته بالنظر واللمس لغير شهوة، ولا يجوز للشهوة، فصار كظهر الأجنبية التي تستباح في حال دون حال، فلا يتأبد التحريم فيه، فلا يكون به مظاهرًا.

٢٤٤٤٩ - احتجوا: بأنه شبهها بعضو من أمه فصار كظهرها.

٢٤٤٥٠ - قلنا: المعنى فيه: أنه لا يجوز استباحته بحال، فيغلظ التحريم فيه، ولما جاز استباحة الوجه فيختلف بضعف التحريم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>