٣١٨٧٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يسكن هذه الدار، فانتقل بنفسه وترك فيها عياله ورحله، حنث في يمينه.
٣١٨٧٨ - وقال الشافعي رحمهم الله: إذا انتقل ونوى ألا يرجع إليها، فقد بر في يمينه.
٣١٨٧٩ - لنا: أن السكنى تكون بنفسه وبما يسكن من آله في المكان غالبا؛ بدلالة أن الناس يسكنون المنازل، فإذا حلف لا يسكن، فإنما عقد يمينه على إزالة ما صار به ساكنًا، فإذا أزال بعضه لم يبر في يمينه، كمن حلف على شيئين ففعل أحدهما.
ولأن الإنسان يحلف على ترك السكنى كراهة الدار ولجيرانها أو سلامتها، وما كرهه الإنسان لنفسه من ذلك، كرهه لأهله.
ولأنه لو خرج عقيب اليمين ولم ينو ترك العود، حنث في يمينه؛ لأنه لم يزل ما صار به ساكنًا. كذلك إذا نوى ألا يعود، فلا يجوز أن يكون البر حصل بنيته ألا يعود؛ لأنه حلف على ترك السكنى على التأييد، فإذا تركها في الحال فلم ينو الترك أبدًا فقد بر في هذه الحال، والحنث من بعد يتعلق بفعل السكنى لا بالنية، فاعتبار نيته في ترك العود لا معنى له.
ولأنه يقال: فلان ساكن في هذه الدار. فإن كان في سوقة أو في ضياعة، ولا يجوز أن تكون السكنى مضافة إليه، فلم يبق إلا أن يكون ساكنا لكون أهله ومتاعه فيها.
٣١٨٨٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونةٍ فيها متاع لكم}.
٣١٨٨١ - قلنا: قيل في التفسير: فيها متعة لكم لاتقاء الحر والبرد وقضاء الحاجة.