للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٨

إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما

الطواف، أجزأهما

٨٥٨٢ - قال أصحابنا: إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف: أجزأهما.

٨٥٨٣ - وقال الشافعي: الطواف للحامل دون المحمول، وقال في قول آخر: الطواف للمحمول دون الحامل.

٨٥٨٤ - لنا: أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملاً لغيره: سقط فرضه، كالوقوف؛ ولأن كل واحد منهما كائن في مواضع الطواف مع النية، فكأنه طاف بنفسه.

٨٥٨٥ - ولأن الحامل فاعل للطواف، وحمله لغيره كحمله لمتاع، فلا يمنع ذلك من صحة طوافه، والمحمول حاصل في أماكن الطواف، كالراكب.

٨٥٨٦ - احتجوا: بأن الفعل للحامل، فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان، وقد جاز فعله عن طواف نفسه، فلم يجز عن طواف المحمول.

٨٥٨٧ - قلنا: هذا يبطل بمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره.

٨٥٨٨ - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به

<<  <  ج: ص:  >  >>