للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣٧

عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

١٧٠٣٥ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا أسقط الولي شفعة الصغير. أو أمسك عن المطالبة سقطت.

١٧٠٣٦ - وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط. وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.

١٧٠٣٧ - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة، أو لأنها مال للصبي ثم بلغ الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها.

١٧٠٣٨ - قالوا: ومن أصحابنا من قال يأخذها، وزعم أنه قول آخر للشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>