١٧١٨٥ - قال أصحابنا: إذا اشترى المأذون أبا مولاه جاز وعتق، إن كان لم يكن على العبد دين.
١٧١٨٦ - وقال الشافعي: لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا بإذن المولى.
١٧١٨٧ - لنا: أن المأذون يتصرف لنفسه، بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه؛ فجاز أن يشترى من يعتق بالشراء كالحر.
١٧١٨٨ - ولأنه رفع للحجر، كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي.
١٧١٨٩ - احتجوا: بأنه أذن له، لتحصيل المال والاكتساب لا بتلفه.
١٧١٩٠ - قلنا: تصرفه عندنا ليس من طريق الإذن، وإنما هو بزوال الحجر، بدلالة أنه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه؛ لم يصح نهيه، ولو أذن له في شيء خاص ملك التصرف العام. وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه.