للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٣١

حكم ما إذا غصب صبيًّا فَنَهَشَتْه حية أو غيرها

٢٧٠٧٧ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا غصب صبيًّا فنهشته حية أو وقع عليه حائط أو صاعقة، فديته على عاقلة الغاصب.

٢٧٠٧٨ - وقال زفر رحمه الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٢٧٠٧٩ - لنا: أن (الصبي) الصغير يثبت عليه [اليد] ويكون القول فيه قول [من] هو لابد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال.

٢٧٠٨٠ - ولا يلزم الوديعة، لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>