للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣١٦

حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس

٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.

٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>