للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦٢

مناولة السارق المال للغير

٢٩٤٠٠ - قال أصحابنا: إذا ناول السارق المال لغيره ثم خرج من الحرز، فلا قطع عليه.

٢٩٤٠١ - وقال الشافعي: يجب عليه القطع.

٢٩٤٠٢ - لنا: أنه انفصل من الحرز ولا يد له على المال، فصار كمن أتلف المال في الحرز؛ لأنه شارك في الفعل من لا قطع عليه، وما سقط بالشبهة إذا شارك في شبهة من لا يجب عليه بنفس الفعل عن الشريك كالخاطئ والعامد، ولأنه لو قدم المتاع من البيت إلى النقب فأخذه الآخر لم يقطع؛ لأنه لا يد له عند الخروج عليه كذلك في مسألتنا.

٢٩٤٠٣ - احتجوا: بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو من أهل القطع.

٢٩٤٠٤ - قلنا: لا نسلم عدم الشبهة؛ لأن زوال يده عن المال عندنا ولا مفارقة الحرز شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>