للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٦٦

السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

١٣٢٧٥ - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.

١٣٢٧٦ - وقال الشافعي: يصح.

١٣٢٧٧ - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.

١٣٢٧٨ - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.

١٣٢٧٩ - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمناً مؤجلاً، كرأس المال.

١٣٢٨٠ - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.

١٣٢٨١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>