٥٥٩٣ - قال أصحابنا: العشر والخراج لا يجتمعان، ومنهم من قال: لا خلاف في الحقيقة؛ لأن الخراج عندنا أجرة أو ثمن، وعندكم الثمن والأجرة لا ينفيان العشر، وعندك: إن الخراج حق يتعلق بالأرض، وهذا عندنا لا يجتمع مع العشر والكلام في الخراج ما هو يجي في موضعه، لكن الخلاف يتصور في أرض السواد وعندنا لا عشر في الخارج منها.
٥٥٩٤ - وقال الشافعي: فيه العشر.
٥٥٩٥ - والدليل على ما قلنا: ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة) وقد روى هذا موقوفا على ابن مسعود - رضي الله عنه -، وذلك لا يقدح فيه؛ لأن الراوي يروي ثم يفتي.