للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦

هل تكبيرة الإحرام من الصلاة؟

٢٠١٤ - كان أبو الحسن يقول: إن التحريمة ليست من الصلاة، إنما يتعقبها الصلاة.

٢٠١٥ - وقال الشافعي: هي منها.

٢٠١٦ - لنا: قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى}، فجعله مصليا عقب الذكر، فهذا يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة. ولا يحمل الذكر على الإقامة؛ لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة، ولا تتعلق بالإقامة.

٢٠١٧ - ويدل عليه: قوله عليه السلام: ((تحريمها التكبير)) فجعله تحريما لجميعها، فهذا يدل على أنه ليس منها. ولا يقال: إن الشيء قد يضاف إلى غيره وقد يضاف إلى بعضه كما يقال: رأس زيد، فلا يمتنع إضافة التحريمة إلى الصلاة وإن كانت منها؛ لأن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه، وما سوى ذلك معدول عن ظاهره، فلا يقاس عليه. ولأنه ذكر لا يتقدمه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يكن منها، كالإقامة والخطبة، ولا يلزم إذا قال: الله أكبر كبيرا أن كبيرا لم يتقدمه جزء وهو في الصلاة؛ لأن ما بين الفراغ من الجزء الأول والانتقال إلى الثاني يوجد جزء من الصلاة تنعقد فيه الصلاة، فسبق ذلك قوله: كبيرًا.

٢٠١٨ - قالوا: الإقامة والخطبة لا يشترط فيها ما شرط في الصلاة، والتكبير' شرط فيها ما شرط في الصلاة.

٢٠١٩ - قلنا: تساوي الشيئين في شروطهما لا يقتضي أن يكون أحدهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>