للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٤٨

تأقيت المضاربة

١٧١٣٠ - قال أصحابنا: إذا وقت المضاربة جاز.

١٧١٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارض إلى مدة.

١٧١٣٢ - قال أصحابه: قال: قارضتك سنة، فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر، أو تشتري ولا تبيع، فالقراض باطل، وإن قال: على أنك بعد السنة لا تشتري ولك أن تبيع؛ فهو جائز.

١٧١٣٣ - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (المسلمون عند شروطهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>