للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤١٧

الحج يجب على الفور

٧٣٣٩ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور.

٧٣٤٠ - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي: إن شاء قدم، وإن شاء أخر، والتقديم أفضل، وإن مات قبل أن يحج أثم.، ومتى يأثم؟ من أصحابه من قال: بتأخيره عن السنة الأولى، ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة.

٧٣٤١ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حل وعليه الحج من قابل).

٧٣٤٢ - وقال - عليه الصلاة والسلام - للمجامع في الحج: (اقضيا نسككما، واحججا من قابل)، فأوجب القضاء في الخبرين على الفور.

<<  <  ج: ص:  >  >>