للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٦٨

ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق

٤٤١٢ - قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.

٤٤١٣ - وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.

٤٤١٤ - لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه، ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.

٤٤١٥ - ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.

٤٤١٦ - ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.

٤٤١٧ - ولأنه إن صب الماء كان مثلة، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.

٤٤١٨ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء).

٤٤١٩ - والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>