مسألة ٢٦٨
ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
٤٤١٢ - قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.
٤٤١٣ - وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.
٤٤١٤ - لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه، ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.
٤٤١٥ - ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.
٤٤١٦ - ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.
٤٤١٧ - ولأنه إن صب الماء كان مثلة، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.
٤٤١٨ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء).
٤٤١٩ - والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute