للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩

إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز

٢٢٧٥ - قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.

٢٢٧٦ - وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.

٢٢٧٧ - لنا: قوله تعالى {اركعوا واسجدوا} فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.

٢٢٧٨ - ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.

٢٢٧٩ - قالوا: المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها، وليس كذلك الأنف؛ لأنه يسقط فرض السجود بغيره، فلم يجز الاقتصار عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>