٢٥٩٨١ - وقال الشافعي: المبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها.
٢٥٩٨٢ - لنا: قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) وإن كانت محبوسة لحقه فلم ينفق عليها فقد أضر بها وضيق عليها إذا منعها النفقة. وإذا نقصها منها كما يقال ضيق عليها إذا أشرك معها في المكان غيرها. فأما إذا منعها السكنى فلا يقال ضيق عليها بل وسع عليها؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع، وذلك توسعة عليها وليس بتضييق.
٢٥٩٨٣ - ولأن في حمله على السكنى تكرارًا، وفي حمله على النفقة إثبات فائدة جديدة، فكان أولى.
٢٥٩٨٤ - فإن قيل: التضييق منع الواجب فدلوا على أن النفقة واجبة.
٢٥٩٨٥ - قلنا: نحن نثبت الاسم باللغة ثم نتبعه الحكم الشرعي.
٢٥٩٨٦ - ويدل عليه قوله تعالى:(وللمطلقت متع بالمعروف) والمتاع: هو النفقة بدلالة قوله تعالى: (متعا إلى الحول غير إخراج).