٤٧٣١ - قال أصحابنا: القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره.
٤٧٣٢ - وقال الشافعي: واجبة.
٤٧٣٣ - لنا: ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أنه سئل عن صلاة الجنازة فقال: لم يؤقت لنا فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء ما شئت).
٤٧٣٤ - وروي أن مروان سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن صلاة الجنازة، فقال: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وذكر أنه كان يقول:(اللهم أنت ربها وأنت خلقتها)، وذكر دعاء طويلا، ولم يذكر قراءة، ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة؛ فلم يجب فيه قراءة، كسجدة التلاوة.
٤٧٣٥ - ولا يقال: إنه ليس بمفرد؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم؛ لأن هذا لا يخرجه من أن يكون منفردا عن الأفعال.