للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٨٤

إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء

٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء، وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.

٨٨٩٩ - وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولاً واحدًا.

٨٩٠٠ - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.

٨٩٠١ - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولاً واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>