للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢١٦

إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر

٣٨٢٢ - قال أصحابنا: إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر.

٣٨٢٣ - وقال الشافعي: يلزمه الإتمام.

٣٨٢٤ - وهذا فرع على أصلنا: أن فعل الركعتين نفس الفرض، وليس برخصة، فإذا فات الوقت استقر الفرض بفواته فلم يتغير عل حاله، وقد قال - عليه السلام -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). وهذه إشارة إلى الفائتة بصفتها. ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يزد بالإقامة بعد الوقت، كصلاة الفجر. ولا يلزم المسافر إذا حضر الجمعة؛ لأن العدد عندنا [لا يتغير] [بالإقامة]. إنما يتغير بفواتها مع الإمام. ولأن السفر والإقامة كل واحد منهما يطرأ على الآخر، ومعلوم أن ما فات في حال الحضر إذا قضاه في السفر لم يتغير، كذلك ما فات في حال السفر إذا قضاه في [حال] الحضر لم يتغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>