للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٥

تترس الكفار بأطفال المسلمين

٢٩٨٣١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين وبأسراهم، جاز رميهم. ويعتمد الرامي أنه يقصد المشرك، فإن قتل مسلمًا، فلا كفارة ولا دية.

٢٩٨٣٢ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا فعلوا ذلك، لم يجز لنا أن نبتدئهم بالقتال والرمي، فإن بدءونا جاز الرمي. ويقال للرامي: اجتهد في إصابة المشرك، وتجنب المسلم. فإن أصاب مسلمًا فقتله، فعليه الكفارة قولًا واحدًا. وهل تجب الدية؟ اختلف قوله، فقال في موضع: عليه الدية والكفارة. وقال في موضع: عليه الكفارة دون الدية. وقال ابن أبي هريرة: في وجوب الدية قولان. قال المزني: فيها قول واحد، والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه، والموضع الذي قال لا دية إذا لم يعلمه مسلمًا. وقال المروزي: أراد بوجوب الدية إذا قصد المسلم، وإذا قصد المشرك فأصاب المسلم فلا دية عليه.

٢٩٨٣٣ - والكلام في هذه المسألة في مواضع:

٢٩٨٣٤ - أولها: جواز البداية بالرمي مع التترس بالمسلمين، والدليل عليه أنه قتال واجب فلا يمنع منه التترس بمن لا يجوز قتله، كما لو تترسوا بصبيانهم.

٢٩٨٣٥ - ولأن الحصون التي يعلم أن فيها أسرى يجوز أن يبتدئها بالرمي ويقصد الكفار، ويجوز أن يحرقها بالنار وإن لم يأمن أن يصيب المسلمين، كذلك إذا تترسوا

<<  <  ج: ص:  >  >>