للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٣٧

إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا

٢٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا، [لم يقع إلا واحدة،

٢٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يقع ثلاثًا].

٢٣٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (الطلق مرتان فإمساك بمعروف). ولم يفصل بين أن ينوي الثلاث، أو لم ينو،

٢٣٥٦٨ - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، [ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا]، ولم يستحلفه أنه لم يرد ثلاثًا، ولو احتمل اللفظ ذلك استحلفه، كما استحلف ركانة في البتة بالله ما أردت إلا واحدة.

٢٣٥٦٩ - ولأن قوله: أنت طالق، يقتضي طلقة واحدة، بدلالة إجماعهم على أنه إذا لم ينو شيئًا كانت واحدة.

٢٣٥٧٠ - وزعم الشافعي: أن اللفظ مشترك في تناول الواحدة والثلاث، ولابد لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية، وإما لغوية. فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا على تناوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>