للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٠٥

[إحصان المسلم إذا ارتد]

٢٨٢٦٥ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتد المسلم يبطل إحصانه.

٢٨٢٦٦ - وقال أبو يوسف: لا يبطل وبه قال الشافعي. وهذه مسألة مبنية على أن الإسلام من شرائط الإحصان. فإذا زال بطل الإحصان. ومن ليس بمحصن لا يعتد بوطئه المتقدم حتى يجدد الوطء كمن وطئ عبد ثم أعتق، ولأن إحصانه زال بالردة بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أشرك بالله فليس بمحصن) وإذا زال الإحصان لم يعتد بالوطء المتقدم على كمال الشرائط كما لا يعتد بوطء العبد قبل عتقه. ولا يلزم إذا جن المحصن ثم زال جنونه لأن أبا بكر الرازي قال: لا نعرف فيه رواية وقياس هذه المسألة يقتضي أن يبطل الإحصان.

٢٨٢٦٧ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب بالثيب الجلد والرجم).

٢٨٢٦٨ - قلنا: المراد بالثيب المحصن، ونحن لا نسلم وجود الإحصان.

٢٨٢٦٩ - قالوا: زنى بعد الإحصان كما لو زنى قبل الردة.

٢٨٢٧٠ - قلنا: إن قلتم إنه زنى بعد الإحصان وهو محصن لم نسلم. وإن لم تريدوا هذا بطل بالمحصن إذا جن فزنى بعد جنونه.

٢٨٢٧١ - فإن قالوا: فعله ليس بزنى. قلنا: لأن الأحكام لا تتعلق به لأن الزنى اسم لغوي والأحكام لا تعرفها أهل اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>