للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٢٠

دفع المال لمن بلغ غير رشيد

١٤٤٠٩ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مال، ولا يدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.

١٤٤١٠ - وقال الشافعي: لا يجوز تصرفه.

١٤٤١١ - لنا: أن من جاز تصريفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لماله.

أصله: إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم.

١٤٤١٢ - ولأن من توجه عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه بالبلوغ.

١٤٤١٣ - ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه، كالرشيد.

١٤٤١٤ - [ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه كالرشيد].

١٤٤١٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم}.

١٤٤١٦ - الجواب: أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه.

<<  <  ج: ص:  >  >>