مسألة ٧٢٠
دفع المال لمن بلغ غير رشيد
١٤٤٠٩ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مال، ولا يدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.
١٤٤١٠ - وقال الشافعي: لا يجوز تصرفه.
١٤٤١١ - لنا: أن من جاز تصريفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لماله.
أصله: إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم.
١٤٤١٢ - ولأن من توجه عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه بالبلوغ.
١٤٤١٣ - ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه، كالرشيد.
١٤٤١٤ - [ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه كالرشيد].
١٤٤١٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم}.
١٤٤١٦ - الجواب: أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute