للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩٠

حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج

٢٢٦٦٤ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على جارية فولدت، أو شجر فأثمر في يده، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الزيادة مهرًا، وانقسمت بينهما.

٢٢٦٦٥ - وقال الشافعي: إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدًا. وإن كان عند العقد، ففيه قولان.

٢٢٦٦٦ - لنا: أن هذا الولد يجب تسليمه بعقد النكاح، بدلالة أنها لو امتنعت من تسليم نفسها وجب عليه تسليمه [وما وجب تسليمه] بالنكاح فهو مهر، والمهر ينقسم بالطلاق.

٢٢٦٦٧ - ولا يلزم إذا تزوجها على خدمة عبد، لأن الواجب تسليم الخدمة، إلا أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد، فلم يجب تسليم العبد بالعقد، وإنما يجب بوجوب تسليم المنافع التي [لا تستوفى] إلا بتسليمه ولأن وجوب التسليم حق مستقر في الرقبة فيسرى إلى الولد كالمال والاستيلاد. ولا يقال المعنى في الاستيلاد

<<  <  ج: ص:  >  >>