للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٦١ - وفي مسألتنا الجنس معلوم، وإنما تجهل الصفة، وهذه الجهالة دون جهالة مهر المثل، ألا ترى: أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد، وأدونها، فيوجب الوسط، وفي مهر المثل يحتاج إلى اعتبار مهر نسائها، فإذا تحصلت اعتبر الوسط، فلو انتقلنا عن المسمى المذكور المجهول، انتقلنا إلى ما هو أكثر جهالة منه، وهذا لا يصح. وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة، فلذلك لم يجز العقد عليها غير معينة، لا لجهالة صفتها.

٢٢٦٦٢ - قالوا: عقد معاوضة، فلا ثبت فيه الحيوان مطلقًا، كالسلم، والبيع.

٢٢٦٦٣ - قلنا: هناك لم يثبت الحيوان المجهول، فلم تنتقل إلى جهالة هي أعظم منها، لأنا نبطل العقد فلم يكن بنا حاجة إلى الجهالة. وفي مسألتنا لو أبطلنا التسمية انتقلنا إلى جهالة أعظم منها، وهي جهالة مهر المثل فلذلك افترقنا. ولأن المعنى في البيع أن القيمة لا تثبت بدلا في صحيحه، فلذلك لم يثبت الحيوان المطلق، ولما جاز أن تثبت قيمة المعقود عليه بدلًا في نكاح صحيح جاز أن يثبت الحيوان المطلق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>