٧٧١٨ - قال أصحابنا: إذا فرغ من العمرة، ثم خرج فأهل من الميقات بالحج: كان متمتعًا، ولم يذكر في الأصل خلافًا.
٧٧١٩ - ومن أصحابنا من قال: هذا قول أبي حنيفة، فأما على قولهما: فمتى رجع إلى موضع إهلاله التمتع أو القرآن: لم يكن متمتعًا.
٧٧٢٠ - وقال الشافعي: يسقط عنه دم التمتع.
٧٧٢١ - لنا: ما روي عن يزيد العقبة قال: (دخلنا مكة عمَّارا، ثم زرنا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحججنا من عامنا، فسألنا ابن عباس، فقال: أنتم متمتعون)، ولا مخالف له.
٧٧٢٢ - ولأنه جمع بين أكثر طواف العمرة، وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام، فصار كما لو أحرم بالحج من الحرم.
٧٧٢٣ - ولأنه لم ينقض سفره بالعود إل الميقات، فصار كما لو أحرم (بالحج) من الحرم.
٧٧٢٤ - احتجوا: بأن ميقاته ما بين بلده والميقات، فإذا حصل في الميقات محرمًا، فكأنه عاد إلى بلده.
٧٧٢٥ - قلنا: إذا عاد إلى بلده قطع سفره الإحرام، وحصل له التفرقة، وعوده إلى