للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٠

إذا سجد على كور عمامته جاز

٢٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا سجد على كور عمامته جاز.

٢٢٩٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٢٩٩ - لنا: قوله تعالى {اركعوا واسجدوا} ومن سجد على كور عمامته تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت على الأرض فسجد عليها. ومن ادعى الفصل بينهما باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه.

٢٣٠٠ - وروي عقبة بن خالد عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد على كور العمامة. ولا يقال: إنها الحكاية

<<  <  ج: ص:  >  >>