للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٨

اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها

١٧٩٤٥ - قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول، وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.

١٧٩٤٦ - وقال الشافعي الشرطان باطلان.

١٧٩٤٧ - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره).

١٧٩٤٨ - ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم

<<  <  ج: ص:  >  >>