مسألة ١٤٨٦
قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان
٢٩٨٥٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه، فعليه الدية.
٢٩٨٥٣ - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: الذي تقضيه طريقة المزني أن المعتبر علمه، فإذا لم يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة ولا دية.
٢٩٨٥٤ - لنا: أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان، فلا يسقط تقوم دمه إلا بسبب من جهته، أصله إذا كان في دار الإسلام.
٢٩٨٥٥ - ولأنه ظن أنه كافر خطًأ منه، وخطأ القاتل لا يسقط تقويم دم المقتول، أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا.
٢٩٨٥٦ - ولأنه خطأ لا يسقط الكفارة، فلم يسقط الدية، أصله إذا قتل مسلمًا فأصابه خطًأ.
٢٩٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان من قوٍم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}. قال ابن عباس: وإن كان في قوم عدو لكم.
٢٩٨٥٨ - قلنا: هذا يعطف على قوله: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا}. فظاهره يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute