١٩٠٢٥ - قال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء.
١٩٠٢٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ذلك لورثته.
١٩٠٢٧ - وقال الشافعي: جميعه فيء وهل يخمس، فيه قولان.
١٩٠٢٨ - لنا: ما روى الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن علي أنه جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وعن أبي مسعود أنه قال: ميراث المرتد لورثته، وعن معاذ بن جبل أنها قال: يرث المسلم الكافر، وعن زيد بن ثابت قال: أرسلني أبو بكر إلى أهل الردة لأقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ولا يعرف لهؤلاء الجماعة مخالف.
١٩٠٢٩ - قالوا: روي أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت وابن عباس في ذلك